سميح دغيم
332
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي
الواحد يؤدّي إلى قلب جنسها من حيث يصحّ إيجاده بأحدهما وإن عدم الآخر ، أو أن يستحيل وجوده بأحدهما إذا عدم الآخر ( ق ، غ 8 ، 140 ، 15 ) تعلّق معدوم - قلنا : العلّة الإمكان ، والتعلّق المعدوم تنجّزي وهو حادث ( خ ، ل ، 80 ، 3 ) تعلّقات - قالت الصفاتيّة لسنا نعني بالتعلّقات علائق حسّية ولا حبائل خياليّة ، ولا ينفى التناهي عن المعلومات أعدادا من المعلومات غير متناهية حاصرة في الوجود ، بل نعني بالتعلّق والمتعلّق أنّ الصفة الأزليّة صالحة لدرك ما يعرض عليها على وجه لا يستحيل ، فيعبّر عن تلك الصلاحيّة نحو الدرك بالتعلّق ، ويعبّر عن جهة العرض عليه حتى يدركه بالمتعلّق ، ثم وجوه الجائزات على التقدير غير متناهية ، فالمتعلّقات غير متناهية ، فالتعلّقات غير متناهية ، فالعلم القديم صفة متهيّئة لدرك ما يعرض عليها على وجه الجواز دون الاستحالة ، والقدرة الأزليّة صفة متهيّئة لإيجاد ما يعرض عليها على وجه الجواز دون الاستحالة ، فالمعنى بالعرض جهة الإمكان وتعيين الآحاد على البدل ، والمعني بالمعروض عليه جهة الصلاحية إمّا نحو الإدراك وإمّا نحو الإيجاد ( ش ، ن ، 235 ، 8 ) تعليل - أمّا صحّة التعليل فعلى ما اختاره في الكتاب تثبت بعرضه على وجوه التعليل . فإذا قبل بعضها علمت أنّه معلّل ولا دلالة تقتضي في كل حكم أنّه لا بدّ من صحّة التعليل فيه ، إلّا أنّه ليس ينكر في بعضها أن يلجي ملجئ إلى التعليل أو تدلّ دلالة عليه ، ولكن ليس لأنّ هذا هو العبرة في كل موضع . والذي يبيّن ذلك أنه وإن ألجأ ملجئ إلى التعليل أو دلّت دلالة على أنّه من باب ما يعلّل ، لم يكن بدّ من عرض الحكم على كل وجه يحتمله . فإذا قبل البعض جعل معلّلا به . فإذا لم يكن بدّ من ذلك فما الحاجة إلى طلب ما يقود إلى التعليل ، وهل جعل العلم الدالّ على كونه معلّلا ما ذكرناه . ولهذا لو قامت دلالة على أنّه من باب ما يعلّل أو يصحّ تعليله ثم عرضه على ما يصحّ تعليل الأحكام به ، فلم يقبل شيئا من ذلك لمعرفته معلّلا ولم تعرف علّته بعينها ، ولو كان هذا يبعد ذكره في العقليات ويتأتّى في الشرعيّات إذا أردت معرفة العلل على التفصيل . ولا فرق في ذلك ما يكون تعليلا بعلّة موجبة وبين ما يكون جاريا مجرى العلّة مما يجعل وجوها للأفعال وما شاكل ذلك ( ق ، ت 1 ، 167 ، 25 ) - اعلم أنّ التعليل إذا لم يعد بفائدة على أصل الحكم أو كمال الحكم فهو لغو ولا غرض في طلبه ( ق ، ت 1 ، 168 ، 10 ) - أمّا ما يفيد من التعليل فهو إذا لم تمكن معرفة الأحكام إلّا بطلب علّة فيها ، وهذا نحو علمنا بقبح الكذب الذي فيه نفع أو دفع ضرر لأنّه موقوف على التعليل . فما لم يعلّل قبح الكذب العاري من نفع ودفع ضرر لا يتمكّن من معرفة قبح الكذب الذي فيه نفع أو دفع ضرر . وقد تمكن معرفة الحكم من دون تعليل . ولكن تمام العلم بالحكم يقف على طريقة التعليل ، فيعلّل مثل أن نعلم حاجة المحدث إلى محدث ثم يعلّل وجه الحاجة فيبيّن أنّه الحدوث ليتكامل